تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والنحمة: السعلة، أسلم قديما وأقام بمكة إلى قبيل الفتح، وكان قومه يمنعونه من الهجرة؛ لشرفه فيهم؛ لأنه كان ينفق عليهم، فقالوا: أقم عندنا على أي دين شئت، ولما قدم المدينة اعتنقه - صلى الله عليه وسلم - وقبله، واستشهد يوم اليرموك سنة خمس عشرة. (بكذا وكذا) أي: بثمانمائة درهم، كما في رواية أخرى في "الصحيحين" (¬1). (فدفعه إليه) أي: دف - صلى الله عليه وسلم - الثمن إلى مدبره، أو المدبر إلى مشتريه نعيم.

وفي الحديث: جواز بيع المدبر.

AUTO 60 - باب النجش، ومن قال: "لا يجوز ذلك البيع"

وقال ابن أبي أوفى: الناجش: آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الخديعة في النار، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".

(باب: النجش) بفتح النون وسكون الجيم، وفتحها لغة: تنفير الصيد من مكانه؛ ليصاد. وشرعا: الزيادة في الثمن؛ ليخدع غيره كما مر، وعطف على (النجش) قوله: (ومن قال: لا يجوز ذلك البيع) أي: الواقع بالنجش، وهو مع عدم جوازه صحيح.

(ابن أبي أوفى) هو عبد الله. (الناجش آكل ربا) أي: كآكله في التحريم، وفي نسخة: "آكل الربا" بالتعريف. (خائن) أي: [لغشه وهو خبر بعد خبر. (وهو خداع باطل لا يحل) من كلام البخاري] (¬2).

(الخديعة في النار) أي: صاحبها في النار.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٦١