تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي: حادثة حدثت، وقياس نسخة: "ما جاءنا النبي" أن يقال: إلا أمر حدث، أو إلا حدث. (أخرج) من الإخراج. (من عندك) في نسخة: "ما عندك" و (ما) تأتي بمعنى: من كما في قوله: ﴿ولا أنتم عابدون ما أعبد (3)﴾ [الكافرون: 5]، وقوله: ﴿والسماء وما بناها (5)﴾ [الشمس: 5]. (الصحبة) أي: أريد الصحبة معك عند الخروج. (قد أخذتها بالثمن) كناية عن البيع.

قال الكرماني: ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن لها جزأين، فدلالته على الأول ظاهرة؛ لأنه لم يقبض الناقة بعد الأخذ بالثمن، وتركها عند أبي بكر، وأما الثاني: وهو قوله: (أو مات قبل أن يقبض) إما للإشعار بأنه لم يجد حديثا على شرطه، أو للإعلام بأن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عنده قياسا عليه (¬1).

AUTO 58 - باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك

(باب: لا يبيع) في نسخة: "لا يبع" أي: في زمن الخيار. (على بيع أخيه ولا يسوم) في نسخة: "ولا يسم". (على سوم أخيه) بأن يقول لمن اتفق مع آخر على بيع بثمن معين من غير عذر: أنا اشتريه بأكثر، وأنا أبيعك خيرا منه بأرخص منه. (حتى يأذن) أي: البائع في الأولى، والمتفق في الثانية. (له) أي: لطالب البيع أو السوم. (أو يترك) أي: البيع في الأولى، والاتفاق في الثانية.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٥٨