# قبور مشركي الجاهلية (¬1).
AUTO 42 - باب: كم يجوز الخيار؟
(¬2):
(باب: كم يجوز الخيار؟) هو اسم من الاختيار: وهو طلب خير الأمرين إمضاء البيع، أو فسخه.
2107 - حدثنا صدقة، أخبرنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن "المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا" قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.
[2109، 2111، 2112، 2113، 2116 - مسلم 1531 - فتح: 4/ 326]
(صدقة) أي: ابن الفضل المروزي. (عبد الوهاب) أي: ابن عبد الحميد الثقفي. (يحيى) أي: ابن سعيد الأنصاري.
(أن المتبايعين) في نسخة: "أن المتبايعان" بالألف على لغة من أجرى المثنى بالألف مطلقا. (بالخيار) أي: خيار المجلس في فسخ البيع، أو إمضائه. (ما لم يتفرقا) أي: بالأبدان، وإن تماشيا مراحل. (أو يكون البيع خيارا) بأن يخير أحدهما الآخر، كما في رواية (¬3)، بأن قال له: اختر، أو خيرتك، فاختار الآخر لزوم البيع، فإن تفرقا أو خير أحدهما فسكت، سقط خيار المجلس في حقهما في الأولى، وفي حق