تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 74 - باب بيع التمر بالتمر

(باب: بيع التمر بالتمر) بالمثناة وسكون الميم فيهما، والمراد: جواز بيع ذلك بشرطه الآتي بيانه.

2170 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، سمع عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "البر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".

[انظر: 2134 - مسلم: 1586 - فتح: 4/ 377]

(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي (الليث) في نسخة: "ليث".

(إلا هاء هاء) مر شرحه في باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (¬1).

AUTO 75 - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام

(باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) العطف فيه من عطف العام على الخاص.

2171 - حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا".

[2172، 2185، 2205 - مسلم: 1542 - فتح: 4/ 377]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (حدثني مالك) في نسخة: "حدثنا مالك".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٨١