AUTO 74 - باب بيع التمر بالتمر
(باب: بيع التمر بالتمر) بالمثناة وسكون الميم فيهما، والمراد: جواز بيع ذلك بشرطه الآتي بيانه.
2170 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، سمع عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "البر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".
[انظر: 2134 - مسلم: 1586 - فتح: 4/ 377]
(أبو الوليد) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي (الليث) في نسخة: "ليث".
(إلا هاء هاء) مر شرحه في باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة (¬1).
AUTO 75 - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام
(باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام) العطف فيه من عطف العام على الخاص.
2171 - حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا".
[2172، 2185، 2205 - مسلم: 1542 - فتح: 4/ 377]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (حدثني مالك) في نسخة: "حدثنا مالك".