تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام

(باب: الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع الناس بها) أي: فيها. (في الإسلام) أشار بذلك إلى أن مواضع أفعال الجاهلية، لا يمنع أن يفعل فيها الطاعات.

2098 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "كانت عكاظ، ومجنة، وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها"، فأنزل الله: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ [البقرة: 198]، في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا.

(علي بن عبد الله) لفظ: (عبد الله) ساقط من نسخة. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: "ابن دينار" كما في نسخة.

(عكاظ ومجنة) بعدم صرفهما، وفي نسخة: بصرفهما. (تأثموا) أي: تجنبوا الإثم. (من التجارة) أي: من جهة الإثم الحاصل بها. (قرأ ابن عباس كذا) أي: بزيادة في مواسم الحج، ومر شرح الحديث في أول البيع (¬1).

AUTO 36 - باب شراء الإبل الهيم، أو الأجرب

الهائم: المخالف للقصد في كل شيء.

(باب: شراء الإبل الهيم) بكسر الهاء وسكون التحتية، جمع أهيم

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٢٧