تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا".

[انظر: 1425 - مسلم: 1024 - فتح: 4/ 300]

(جرير) أي: ابن عبد الحميد. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.

(عن أبي وائل) بالهمز: هو شقيق. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

(وكان لها أجرها بما أنفقت) محله: إذا أذن لها فيه، أو علمت رضاه به كما مر. وواو (وكان) زائدة، بل ساقطة من نسخة، ومر شرح الحديث في باب: من أمر خادمه بالصدقة (¬1).

2066 - حدثني يحيى بن جعفر، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره".

[5192، 5115، 5360 - مسلم: 1026 - فتح: 4/ 301]

(حدثنا) في نسخة: "أخبرنا". (عبد الرزاق) أي: ابن همام الصنعاني. (عن معمر) أي: ابن راشد. (عن همام) أي: ابن منبه.

(عن غير أمره) أي: الصحيح، وإلا فلا بد من علمها برضاه بذلك، كما مر. (فله) في نسخة: "فلها". (نصف أجره) جمع بينه وبين ما قبله بأن معنى (ما) هنا أن أجريهما إذا جمعا كان لكل منهما النصف من ذلك، فلكل منهما أجر كامل.

AUTO 13 - باب من أحب البسط في الرزق

(باب: من أحب البسط في الرزق) أي: التوسع فيه.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٤٩٧