تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 39 - باب ذكر الحجام

(باب: ذكر الحجام) أي: بيان ما جاء فيه.

2102 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه".

[2210، 2277، 2280، 2281، 5696 - مسلم: 1577 - فتح: 4/ 324]

(حميد) أي: الطويل. (أبو طيبة) اسمه: نافع، وقيل: دينار، وقيل: ميسرة.

(من خراجه) هو ما يقدره سيد العبد عليه من شيء في اليوم، أو الشهر، أو نحوه. وكان خراجه ثلاثة أصع فوضع عنه صاعا.

2103 - حدثنا مسدد، حدثنا خالد هو ابن عبد الله، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الذي حجمه" ولو كان حراما لم يعطه.

(خالد) هو الحذاء.

وفي الحديث: استعمال الأجير من غير تسمية أجرته وإعطاؤه قدرها أو أكثر، ولعله محله: أنهم كانوا يعلمون مقداره، فدخلوا على العادة.

AUTO 40 - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

(¬1):

(باب: التجارة فيما يكره لبسه) أي: استعماله. (للرجال والنساء) كنمرقة فيها تصاوير.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٣١