تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن صفية بنت حيي - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أحابستنا هي" قالوا: إنها قد أفاضت قال: "فلا إذا".

[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح: 3/ 586]

(فذكرت) بسكون الراء، في نسخة: "فذكر" بالبناء للمفعول. (أحابستنا هي) أي: مانعتنا من السفر؛ لأجل طواف الإفاضة بسبب حيضها ظنا منه - صلى الله عليه وسلم - أنها لم تطفه. (فلا) أي: فلا تحبسنا (إذا) لأنها قد فعلت ما وجب عليها وهو طواف الإفاضة.

1759 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما، عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية رواه خالد، وقتادة، عن عكرمة.

[انظر: 329 - فتح: 3/ 586]

(عن أيوب) أي: السختياني.

(أن أهل المدينة) في نسخة: "أن أناسا من أهل المدينة". (وندع) في نسخة: "فندع" بالنصب فيهما جواب النفي. ومر شرح الحديث في باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة (¬1).

1760 - حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت".

[انظر: 329 - مسلم: 1328 - فتح: 3/ 586]

(مسلم) أي: ابن إبراهيم. (وهيب) أي: ابن خالد. (عن ابن طاوس) هو عبد الله.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٢١٥