تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قدَّمت لها مهراً وهو من حقها ، والطلاق يوجب المهر ، المُعَجَّل والمؤجَّل ، وقدمت لها هدايا وهي من حقها ، إلا أن هذه المرأة إذا كرهت زوجها كراهيةً ربما أوقعتها في الحرام يمكن أن تفتدي نفسها ، أهل جهلة يزوجون بنتًا في السابعة عشرة إلى رجلاً في الستين ، أو في الخمسة والستين طمعاً في ماله ، فهذه البنت إن لم تطق هذا الزوج لهذا الفارق الكبير في السن ، ولم تطق مرضه ، ولا متاعبه ، ولا شيخوخته وهي في ريعان الصبا ، فربما زلَّت قدمها ..

ـ قالت : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ؟

ـ قال : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ .

ـ قال : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.

( رواه البخاري )

فالمرأة إذا كرهت زوجها كراهية لا تحتمل ، فيمكن أن تفتدي نفسها بحدود المهر ، وأن تسامحه بالمهر ، وربما ردَّت إليه الهدايا ، وهذا هو الخُلع ..

الإيلاء أن يحلف الزوجُ ألاَّ يقرب امرأتَه دون أربعة أشهر ، وجاز له إذا حلف ألا يقربها ثلاثة أشهر ، ثم وجد الأمر لا يستدعي ذلك ، وهي مظلومة ، فإذا حنث بيمينه فعليه كفارة ، ومسموح لك أن تقاطعها ، أو تهجرها دون أربعة أشهر ، أما أربعة أشهر فإما أن تمسكها زوجة ، أو أن تسرحها سراحاً جميلاً .

الآن ، الطلاق السني أن تطلق في طهر لم تمسسها فيه تطليقة واحدة ، ثلاث حيضات بثلاث حيضات ..

قال :

المرة الثالثة ، الآن اشتدّ الأمر ..

تفسير محمد راتب النابلسي · الصفحة ١٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير محمد راتب النابلسيص ١٣٣٠