تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٩٦١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا:

أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأسًا. فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ.

وَقالَ بَعْضُهُم: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

(٥) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَأِ

٦٩٦٢ - حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثَنا (١) مَالِكٌ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ».

(٦) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُشِ

٦٩٦٣ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ:

⦗١٦٦⦘

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني». كتبت بالحمرة.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلمج ٦ · ص ١٦٥