٦٩٥٩ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اقْضِهِ عَنْهَا».
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتِ
الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا (١) لإِسْقَاطِ (٢) الزَّكَاةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ.
(٤) بابٌ (١)
٦٩٦٠ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَنِي نَافِعٌ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ
⦗١٦٥⦘
ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهوَ جَائزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
وَقالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
وَقالَ بَعْضُهُم: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
(١) في رواية أبي ذر: «أوِ احْتِيالًا».
(٢) بهامش (ب، ص): همزة «اسقاط» مفتوحة في اليونينية. اهـ.
(١) في رواية أبي ذر: «بابُ الْحِيلَةِ في النِّكاحِ». كتبت بالحمرة.