٥٥٨٤ - حدَّثنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ: حدَّثنا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ، وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.
(٤) بابٌ: الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهوَ الْبِتْعُ
وَقالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ، فَقالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأسَ، وَقالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقالُوا: لَا يُسْكِرُ. لَا بَأسَ بِهِ.
٥٥٨٥ - حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ عَائِشَةَ قالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١) عَنِ الْبِتْعِ، فَقالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهوَ حَرَامٌ».
٥٥٨٦ - ٥٥٨٧ - حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، وَهوَ نَبِيذُ (١) الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهوَ حَرَامٌ».
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (٢): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لَا تَنْتَبِذُوا
⦗٩٣⦘
فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ».
وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا (٣): الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ.
(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».
(١) في رواية أبي ذر: «عنْ عائِشةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ».
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وهو شَرابُ».
(٢) قوله: «بن مالك» ليس في رواية أبي ذر.
(٣) في (ن، ق): «معهما»، وهو موافق لما في نسخة البقاعي.