(٤٩) بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ
فِيهِ عَن ابْنِ عُمَرَ (١)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
٥٤٥١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قالَ:
قِيلَ لأَنَسٍ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ فِي (١) الثُّومِ؟ فَقالَ: «مَنْ أَكَلَ (٢) فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا».
٥٤٥٢ - حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: أخبَرَنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: حدَّثني عَطَاءٌ:
أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ (١) ﷺ قالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا» أَوْ: «لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا».
(٥٠) بابُ الْكَبَاثِ، وَهوَ ثَمَرُ (١) الأَرَاكِ
٥٤٥٣ - حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قالَ:
أخبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقالَ: «عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ». فَقالَ (١): أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قالَ: «نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ
⦗٣٣⦘
نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا».
(١) في رواية أبي ذر: «فِيهِ ابْنُ عُمَرَ».
(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يقولُ في».
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(١) في رواية أبي ذر: «زَعَمَ أنَّ النَّبيَّ».
(١) في (و): «تَمْر» بالمثناة الفوقية، وهو موافق لما في الإرشاد.
(١) في رواية أبي ذر: «فقيل».