١٨٣٨ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثنا نافِعٌ:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قالَ: قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ماذا تَأمُرُنا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيابِ فِي الإِحْرامِ؟ فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (١)، وَلا السَّراوِيلاتِ، وَلا العَمائِمَ، وَلا البَرانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ (٢) أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ وَلا الوَرْسُ، وَلا تَنْتَقِبِ (٣) المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ (٤) القُفَّازَيْنِ».
تابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وابْنُ إِسْحاقَ: فِي النِّقابِ والقُفَّازَيْنِ.
وَقالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: وَلا وَرْسٌ. وَكانَ يَقُولُ: لا تَتَنَقَّبِ (٥) المُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسِ (٦) القُفَّازَيْنِ.
وَقالَ مالِكٌ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: لا تَتَنَقَّبِ (٧) المُحْرِمَةُ.
وَتابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.
١٨٣٩ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن الحَكَمِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ ناقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقالَ: «اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ، وَلا تُغَطُّوا
رَأسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ».
(١٤) بابُ الاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ
وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يَدْخُلُ المُحْرِمُ الحَمَّامَ.
وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعائِشَةُ بِالحَكِّ بَأسًا.
(١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «القُمُصَ».
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٣) صحَّح عليها في اليونينيَّة، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا تَتَنَقَّبُ» هكذا ضبطت في (ن)، وفي (ب، ص): «ولا تَتَنَقَّبْ».
(٤) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٥) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٦) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٧) صحَّح عليها في اليونينيَّة.