تخطَّ إلى المحتوى

(٦) بابٌ: إذا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

١٨٢٥ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ:

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمارًا وَحْشِيًّا، وهو بِالأَبْواءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ (١) عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى ما فِي وَجْهِهِ قالَ: «إِنَّا لَمْ نَرْدُدْهُ (٢) عَلَيْكَ، إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ».

(٧) بابُ ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

١٨٢٦ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن نافعٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ على المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُناحٌ».

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ.

١٨٢٧ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ: «يَقْتُلُ المُحْرِمُ».

(١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَرَدَّ».

(٢) في رواية أبي ذر: «لمْ نَرُدَّهُ»، وعزا ما في المتن في (ب، ص) إلى رواية الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ.

صحيح البخاري - ن عطاءات العلم · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.