تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنواع:

(1) إكمال كفاية الهيئة العاملة بما لا يزيد على ستين ذهبا إنكليزيا لكل

واحد في السنة.

(2) رواتب الكتاب والمترجمين والخدم.

(3) أجرة محلات المركز والشعبات غير المستقلة مالية.

(4) نفقات البعوث المتجولة.

(5) نفقات المطبوعات.

(6) نفقات التحرير والتأليف.

(7) نفقات البريد والرسائل.

(8) كفاية المذكورين في (القضية 20) .

(9) النفقات المتفرقة.

(قضية 22) تعتمد الجمعية في الحصول على نفقاتها على جهتين فقط

النصف من ربح مطبوعات الجمعية أي طبع المؤلفات الآتي ذكرها في الفصل

التالي من نحو طبع المصحف الشريف بصورة متقنة للغاية تستوجب الاختصاص

بطبعه والنصف الآخر من إعانات أصحاب الحمية والنجدة من أمراء وأغنياء الأمة

وبعض الأعضاء المحتسبين.

(قضية 23) أمين المال يكون من أغنياء التجار المشهورين المقيمين في

مركز الخدمة حسبة لربه ودينه ويكون المال في يده بوجه مضمون.

(قضية 24) أمين المال يعطي وصولات بمقبوضاته تكون مطبوعة

مرفوعة مرقوما عليها عدد متسلسل في جانب منها مجموع الوارد ومجموع

المصروف في تلك السنة باعتبار غاية الشهر العربي المنصرم.

(قضية 25) أمين المال لا يصرف شيئا إلا بورقة صرف مطبوعة عليها

عدد متسلسل وموقع عليها من القابض وكاتب الجمعية ورئيسها.

***

الفصل الرابع

في وظائف الجمعية

(قضية 26) الهيئتان العاملة والمستشارة بالاتفاق أو أكثرية الثلثين تعيدان

النظر في قانون الجمعية مرة ابتداء، ثم كل ثلاث سنين مرة وتنظمان القوانين التي

تلتزم ويجب مطلقا أن يكون ترتيب القوانين تابعا لقواعد التروي والتدقيق والتأمين

وترتبط كل قضية بشرح مفصل مسجل يرجع إليه، ولا يصير القانون دستورا

للعمل إلا بعد قراءته في الجمعية العامة السنوية وقبوله، ويجوز للهيئتين عند

الضرورة تقرير العمل بالبعض من أحكام تلك القوانين مؤقتا، ثم تعرض على

الجمعية العامة الأسباب المجبرة على التعجيل.

(قضية 27) إيقاظ فكر علماء الدين إلى الأمور الخمسة الآتية وتنشيطهم

للسعي في حصولها ومساعدتهم بإراءة أسهل الوسائل وأقربها إليها وهي:

(1) تعميم القراءة والكتابة مع تسهيل تعليمهما.

(2) الترغيب في العلوم والفنون النافعة التي هي من قبيل الصنائع مع

تسهيل تعليمهما وتلقيهما.

(3) تخصيص كل من المدارس والمدرسين لنوع واحد أو نوعين من

العلوم والفنون ليوجد في الأمة أفراد نابغون متخصصون.

(4) إصلاح أصول تعليم اللغة العربية والعلوم الدينية وتسهيل تحصيلها

بحيث يبقى في عمر الطالب بقية يصرفها في تحصيل الفنون النافعة.

(5) الجد وراء توحيد أصول التعليم وكتب التدريس.

(قضية 28) السعي في تأليف متون مختصرة بسيطة واضحة على ثلاث

مراتب:

(1) لتعليم المبتدئين أو المكتفين بالمبادئ.

(2) لتعليم المنتهين الطالبين الإتقان.

(3) لتعليم النابغين الراغبين في الاختصاص.

(قضية 29) الاهتمام في جعل المعلمين على أربع مراتب:

(1) العامة ومعلموهم أئمة المساجد والجوامع الصغيرة.

(2) المهذبون ومعلموهم مدرسو المدارس العمومية الكبيرة.

(3) العلماء ومعلموهم مدرسو المدارس المختصة بالعلوم العالية.

(4) النابغون ومعلموهم الأفاضل المتخصصون.

(قضية 30) السعي لدى أمراء الأمة بمعاملة كافة طبقات العلماء معاملة

الأطباء أي بالحجر رسما على من يتصدر للتدريس والإفتاء والوعظ والإرشاد ما لم

يكن مجازا من قبل هيئة امتحانية رسمية موثوق بها تقام في العواصم.

(قضية 31) التوسل لدى الأمراء أن يعطوا لأحد العلماء الغيورين في كل

بلدة صفة محتسب ديني على جماعة المسلمين في تلك البلدة ويجعلوا له مستشارين

منتخبين من عقلاء الأهالي وتكليف هذه الجمعية الاحتسابية بأن تقوم بالنصيحة

للمسلمين بدون عنف وبتسهيل تعميم المعارف والمحافظة على الأخلاق الدينية.

(قضية 32) التوسل لنيل العلماء ما يستحقون من رزق وحرمة ومنعهم عن

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا) · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا)ج ٥ · ص ٤١٧