(...) وحدثناه أبو الربيع الزهرانى، حدثنا حماد، عن عمرو، بهذا الإسناد، نحوه.
(...) وحدثنا ابن أبى عمر، حدثنا هشام - يعنى ابن سليمان - المخزومى، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ".
وقوله: " فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتى خرجت حاجة، وإنى اكتتبت فى غزوة كذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك ": فيه وجوب الحج على النساء، وإلزام أزواجهن تركهن وندبهم (*) إلى الخروج معهن، وأن ذلك أفضل من خروجه للغزو؛ لأن المعونة على أداء الفريضة مؤكدة، وقد تكون فريضة فى بعض الوجوه.
إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥١