تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK (1) باب حد السرقة ونصابها

بسم الله الرحمن الرحيم

AUTO 29 - كتاب الحدود

(1) باب حد

AUTO السرقة

ونصابها

1 - (1684) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر - واللفظ ليحيى - قال ابن أبى عمر: حدثنا: وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة - عن الزهرى، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى ربع دينار فصاعدا.

(...) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر. ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد، كلهم عن الزهرى، بمثله، في هذا الإسناد.

2 - (...) وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، وحدثنا الوليد بن شجاع - واللفظ للوليد وحرملة - قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع يد السارق إلا

كتاب الحدود

AUTO السرقة

قوله - عليه السلام -: " يقطع السارق فى ربع دينار فصاعدا " وفى الحديث الآخر: " لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فما فوقه "، وفى الآخر: " يقطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم "، وفى طريق آخر: " لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده "، وفى الأخرى: " لم تقطع يد السارق فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن "، قال القاضى - رحمه الله -: صان الله تعالى - الأموال بحد القطع فى

AUTO السرقة

فى أول حدود ماله من المال وأن يجعل ذلك فى غير

AUTO السرقة

والزنا والاغتصاب لأن ذلك فى الأقل من أهل القدرة فى الأكثر، لأن ما كان مجاهرة

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٤٩٥