بسم الله الرحمن الرحيم
AUTO 17 - كتاب الرضاع
AUTO (1) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
1 - (1444) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبى بكر، عن عمرة؛ أن عائشة أخبرتها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن فى بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن فى بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أراه فلانا " لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل على؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ".
2 - (...) وحدثناه أبو كريب، حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنى أبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم الهذلى، حدثنا على بن هاشم بن البريد، جميعا عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبى بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ".
قال القاضى (¬1): وذكر مسلم حديث الذى استأذن فى بيت حفصة فقال - عليه السلام -: " أراه فلانا " لعم حفصة من الرضاعة، وقول عائشة: لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل على؟ قال: " نعم "، ثم قال آخر الحديث: " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة "، وقال لعائشة فى حديث أبى القعيس عمها من الرضاعة: " ائذنى له " (¬2)، وفى بعض طرقه: فقالت: إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل، فقال: " إنه عمك، فليلج عليك " (¬3) وفى الرواية الأخرى: " لا تحتجب منه، إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " (¬4)، وفى الحديث الآخر: " وكان أبو القعيس أبا لعائشة " (¬5) كذا