تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحمن

AUTO 36 - كتاب الأشربة

AUTO (1) باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر

1 - (1979) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى، أخبرنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، حدثنى ابن شهاب، عن على بن حسين بن على، عن أبيه حسين بن على، عن على بن أبى طالب، قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مغنم، يوم بدر. وأعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعى صائغ من بنى قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة،

كتاب الأشربة

ذكر حديث على وحمزة وقوله: " أصبت شارفا "، وقوله: " ألا يا حمز للشرف النواء "، قال الإمام: الشارف: المسن من الإبل، وكذلك الناب، وجمع الشارف شرف. والنواء: السمان، يقال: نوت الناقة تنوى: إذا سمنت.

قال القاضى: [هذا] (¬1) صواب الرواية، ومن رواه: " النوى " بالقصر [أخطأ] (¬2) أو بفتح النون. وقال الخطابى: إن أبا جعفر الطبرى رواه: " الشرف النوى " بفتح الشين والراء وفتح النون وقصرها. قال: وفسره بالبعد. قال الخطابى: وهكذا رواه أكثر المحدثين والرواية والتفسير غلط. ورواه الخطابى: " ذا الشرف "، وأسنده هكذا أبو عمر المطرز فيما ذكره (¬3).

[قال] (¬4) القاضى: وصوابه ما فى الأم وصحيح البخارى (¬5). وأكثر المصنفات للشرف لتغريه بنحرها.

قوله: " ومعى صائغ من بنى قينقاع ": يريد لنا بجمعه معه من الإذخر لبيعه من الصواغين ليستعملوه فى الصياغة، كما فسر فى الحديث، وليستعين به على وليمة فاطمة كما ذكر.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٤٣٦