تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم

AUTO 20 - كتاب العتق

1 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شركا له فى عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".

(...) وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل، قالا:

كتاب العتق

قوله - عليه السلام -: " من أعتق شركا [له] (¬1) فى عبد (¬2)، فكان (¬3) له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه (¬4) قيمة العدل، [وأعطى شركاؤه] (¬5) حصصهم، وعتق عليه العبد "، وفى الرواية الأخرى: " من أعتق شقصا له فى عبد فخلاصه فى ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه "، وفى الرواية الأخرى: "إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى فى نصيب الذى لم يعتق "، وفى الرواية الأخرى - فى المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما - قال: " يضمن "، قال القاضى: فى ذكر الاستسعاء هاهنا خلاف. قال أبو الحسن الدارقطنى: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة - وهما أثبت - فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من [رأى] (¬6) قتادة، وعلى هذا أخرجه البخارى (¬7) وهو الصواب، وسمعت أبا بكر النيسابورى يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، ففصل قول قتادة.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٩٧