بسم الله الرحمن الرحيم
AUTO 37 - كتاب اللباس والزينة
AUTO (1) باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الشرب وغيره، على الرجال والنساء
1 - (2065) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن زيد ابن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق، عن أم سلمة، زوج النبى صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الذى يشرب فى آنية الفضة، إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم ".
(...) وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد. ح وحدثنيه على بن حجر السعدى، حدثنا إسماعيل - يعنى ابن علية - عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا
كتاب اللباس والزينة (¬1)
قوله عليه السلام: " الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم "، وفى بعض الطرق: " الذى يأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة "، قال الإمام: النهى (¬2) عن ذلك؛ لأنه من السرف والتشبه بفعل الأعاجم، والمذهب عندنا: كراهية الشرب فى إناء مضبب بالفضة، كما كره أن ينظر فى المرآة فيها حلقة فضة، قال عبد الوهاب (¬3): ويجوز استعمال المضبب إذا كان يسيرا.