تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 422 - (...) حدثنا أبو كامل الجحدرى، حدثنا بشر - يعنى ابن مفضل - حدثنا سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم منها ".

423 - (1340) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب، جميعا عن أبى معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها، أو أبنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها ".

(...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.

424 - (1341) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب، كلاهما عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، عن أبى معبد، قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم "، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتى خرجت حاجة، وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا. قال: " انطلق فحج مع امرأتك ".

حديثه هذا عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن سعيد عن [أبى هريرة] (¬1)، ليس فيه والد سعيد، ولذلك خرجه أبو مسعود الدمشقى، وكذا (¬2) رواه [جل] (¬3) أصحاب مالك من رواة الموطأ عنه (¬4).

قال القاضى: قال الدارقطنى: ورواه الزهرانى والفروى عن مالك فقالا: عن أبيه.

وقوله: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ": كما تقدم من أمن غلبة الشهوة والفتنة عليهما لحضور ذى المحرم لغيرته عليها وذبه عنها.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٤٥٠