تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (1249) حدثنى حامد بن عمر البكراوى، حدثنا عبد الواحد، عن عاصم، عن أبى نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما.

عبد الوارث، ويزيد بن هارون، وبهز وغيرهم، وخرج عنه البخارى ومسلم (¬1). وقول جابر فى المتعتين: " فعلناهما مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ": أراد متعة النساء، ومتعة فسخ الحج فى العمرة، بدليل أن المتعة بالعمرة إلى الحج قد عمل بها الصحابة كثيرا.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٣٢٧