تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قالا: لقينا عبد الله بن عمر، فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث كنحو حديثهم، عن عمر -رضى الله عنه- عن النبى صلى الله عليه وسلم، وفيه شىء من زيادة، وقد نقص منه شيئا.

4 - (...) وحدثنى حجاج بن الشاعر، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، عن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم، بنحو حديثهم.

5 - (9) وحدثنا أبو بكر بن شيبة، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن علية، قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبى حيان، عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير،

آخر الزمان. وليس ما قال بشىء؛ لأنه ليس كل ما أخبر عنه أنه من أشراط الساعة] (¬1) لا تبيحه الشريعة، ألا ترى أن تطاول الرعاء فى البنيان ليس بحرام، ولا أن يكون اللكع أسعد الناس بالدنيا مما يحرمها عليه، ولا فشو المال جملة مما يحرمه، ولا يكون لجماعة النساء القيم الواحد مما يحرم ذلك، وليس فى الكلام دليل على إنكار النبى صلى الله عليه وسلم وذلك كما زعم، ولا فيه غير إخبار عن حال يكون.

وأما قوله: إن معناه: أن يبيع الولد أمه آخر الزمان، فليس فيه دليل على منع بيعها قبل ملك ابنها، إذا من يجوز بيعها من أهل الظاهر يوافق الجماعة فى أنها لا تباع ما دامت حاملا ولا إذا تصيرت ملكا لابنها بميراث أو غيره (¬2).

وقول الإمام فى تأويل بعلها حسن، وقد يكون بالمعنى الأول، أى بمعنى ربها، قال ابن دريد: بعل الشىء ربه ومالكه، وقال ابن عباس وجماعة من أهل التفسير فى قوله تعالى: ﴿أتدعون بعلا﴾ (¬3): أى ربا، وقال أبو عبيدة والضحاك: هو صنم، وحكى عن ابن

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ١ · ص ٢٠٧