تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (26) باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر

111 - (60) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ".

(...) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلى ابن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإلا رجعت عليه ".

وقوله: " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما " وفى الحديث الآخر: " إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه " (¬1)، قال الإمام: يحتمل أن يكون قال ذلك فى المسلم مستحلا فيكفر باستحلاله، وإذا احتمل ذلك لم يكن فيه حجة لمن كفر بالذنوب، ويحتمل [أيضا] (¬2) أن يكون مراده بقوله: " باء بها ": أى بمعصية الكذب فى حق القائل إن كذب.

قال الهروى: أصل البوء (¬3) اللزوم، وقال فى قوله صلى الله عليه وسلم فى دعائه: " أبوء بنعمتك على ": أي أقر بها وألزمه (¬4) نفسى.

قال ابن أبى زمنين (¬5): أصل باء فى اللغة: رجع، ولا يقال: باء إلا بشر، ذكره

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ١ · ص ٣١٧