تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (41) باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله

155 - (95) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح - واللفظ متقارب - أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن عبيد الله ابن عدى بن الخيار، عن المقداد بن الأسود؛ أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى، فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها، ثم لاذ منى بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقتله ". قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدى، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال ".

وقوله فى حديث المقداد: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فضرب إحدى يدى فقطعها (¬1)، ثم قال: أسلمت، أفأقتله؟ وقول النبى صلى الله عليه وسلم: " لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال "، قال القاضى: زاد فى كتاب البخارى عن ابن عباس قال النبى صلى الله عليه وسلم للمقداد: " إذا كان مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل "، [فحمل بعضهم تأويل الحديث] (¬2) على هذا، أى أنه بمنزلتك قبل أن تقتله لقوله الكلمة وثبات إيمانه وعصمته من القتل بها، وأنت بمنزلته قبل أن تقتله، أى كنت كذلك إذ كنت [بمكة] (¬3) بين

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ١ · ص ٣٦٧