تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كبنت سبع وثمان وتسع (¬1) ونحوها.

قوله: (والماء السخن) يريد أنه يجوز تغسيل الميت بالماء السخن (¬2).

قوله (¬3): (وعدم الدلك لكثرة الموتى) يريد أنه يجوز للغاسل (¬4) ترك التدليك (¬5) في غسل الميت إذا كثرت الأموات. ابن حبيب: ويجزئ (¬6) في كثرة الموتى بالغسلة الواحدة من غير وضوئه (¬7)، يصب الماء عليهم صبا، ولو نزل الأمر الفظيع وكثر الوباء وموت الغرباء، فلا بأس أن يقبروا بلا (¬8) غسل إذا لم يوجد من يغسلهم، قاله أصبغ وغيره (¬9).

قوله: (وتكفين بملبوس، أو مزعفره (¬10)، ومورس (¬11)) أي: ويجوز التكفين بالملبوس من الثياب وهو واضح، وكذلك يجوز بالثياب المزعفرة، أي: المصبوغة بالزعفران، وكذلك المورس وهو المصبوغ بالورس؛ لأنهما من أنواع الطيب.

قوله: (وحمل غير أربعة) أي: وكذلك يجوز أن يحمل الميت (¬12) واحد أو اثنان أو ثلاثة، وهو مراده (¬13) بغير الأربعة، وهو (¬14) مذهب المدونة (¬15) وهو المشهور، ولأشهب وابن حبيب استحباب الأربعة (¬16)؛ لئلا يميل (¬17).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٩٦