تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ووجهه مستدبرا القبلة (¬1)، وقد واروه ولم يخرجوه (¬2) من القبر فلينزعوا عنه التراب ويحولوه (¬3) إلى ما ينبغي، وإن خرجوا من القبر وواروه فليتركوه ولا ينبش (¬4).

قوله: (وكترك الغسل) هو كقوله في المجموعة عن سحنون، وإن ذكروا أنه لم يغسل فإن لم يخرجوا من القبر أخرج وغسل وإن واروه ترك ولا ينبش إذا تفاوت (¬5).

قوله: (ودفن من أسلم بمقبرة الكفار) يشير به (¬6) إلى ما رواه محمد بن خالد عن ابن القاسم في غائب يقدم فيجد امرأته النصرانية قد دفنت ولدها منه في مقبرة (¬7) النصارى، فإن كان بحضرة ذلك ولم يخف تغيره (¬8) أخرج إلى مقابر المسلمين وإلا ترك، وروى عيسى عنه في نصرانية عرض عليها الإسلام فأجابت، وقالت: كيف أقول؟ فلقنت كلمة الشهادة فقالتها ثم ماتت، فدفنت في مقابر (¬9) النصارى، قال: أرى أن تنبش وتغسل ويصلى عليها وتدفن مع المسلمين (¬10)؛ إلا أن تكون قد تغيرت (¬11).

قوله: (إن لم يخف التغير) هو قيد فيما (¬12) تقدم.

قوله: (وسده بلبن) يريد أنه يستحب أن يسد اللحد بلبن (¬13) فإن لم يوجد فالألواح (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٩٤