# سفل من البطن، ورفغيه وما هناك، والمواضع التي رق جلدها. عياض: وهو قريب بعض من بعض.
قوله: (وإن محرما ومعتدة (¬1)، ولا يتولياه (¬2)) يريد: أن الميت يحنط ولو كان محرما أو امرأة معتدة من وفاة (¬3) زوجها، قال في المدونة: وجائز أن يحنط الميت (¬4) المحرم ولا يلي ذلك منه (¬5) محرم (¬6).
ابن شاس: والمعتدة (¬7) كغيرها (¬8) ولا تصان (¬9) عن (¬10) الطيب (¬11)؛ أي: ولا يليه منها (¬12) معتدة.
قوله: (ومشي مشيع) أي: ومما يستحب أيضا المشي لمن أراد أن يشيع الجنازة، قال في النوادر: ويكره أن يشيعها راكبا. ابن حبيب: ولا بأس أن يرجع راكبا (¬13).
قوله: (وإسراعه) أي: إسراع المشيع (¬14)؛ لقوله عليه السلام: "أسرعوا بجنائزكم" (¬15).
ابن يونس: ولا يمشى بالجنازة الهوينى، ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته (¬16).