تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# سفل من البطن، ورفغيه وما هناك، والمواضع التي رق جلدها. عياض: وهو قريب بعض من بعض.

قوله: (وإن محرما ومعتدة (¬1)، ولا يتولياه (¬2)) يريد: أن الميت يحنط ولو كان محرما أو امرأة معتدة من وفاة (¬3) زوجها، قال في المدونة: وجائز أن يحنط الميت (¬4) المحرم ولا يلي ذلك منه (¬5) محرم (¬6).

ابن شاس: والمعتدة (¬7) كغيرها (¬8) ولا تصان (¬9) عن (¬10) الطيب (¬11)؛ أي: ولا يليه منها (¬12) معتدة.

قوله: (ومشي مشيع) أي: ومما يستحب أيضا المشي لمن أراد أن يشيع الجنازة، قال في النوادر: ويكره أن يشيعها راكبا. ابن حبيب: ولا بأس أن يرجع راكبا (¬13).

قوله: (وإسراعه) أي: إسراع المشيع (¬14)؛ لقوله عليه السلام: "أسرعوا بجنائزكم" (¬15).

ابن يونس: ولا يمشى بالجنازة الهوينى، ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته (¬16).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٨٦