تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بوقت (¬1) فيعني به أن المأموم أيضا يعيد في الوقت إذا تبعه (¬2).

أبو محمد: والوقت في ذلك النهار كله، وقال الإبياني: وقت الصلاة المفروضة. ابن يونس: والأول أصوب (¬3). وإليه أشار بقوله: (والأرجح الضروري).

قوله: (إن اتبعه (¬4)، وإلا بطلت) يريد: أن ما تقدم في حكم المأموم مقيد بما إذا اتبع (¬5) إمامه، وأما إذا لم يتبعه أيضا (¬6) فإن صلاته تبطل وهو الأصح، وقيل: تصح.

قوله: (كأن قصر عمدا) أي: فإن نوى الإتمام فقصر عمدا فإن صلاته تبطل أيضا (¬7)، كالمقيم إذا قصر صلاته، وما ذكره هو قول مالك وإليه رجع ابن القاسم، وكان (¬8) يقول بالإعادة في الوقت (¬9).

قوله: (والساهي كأحكام السهو) أي: فإن نوى الإتمام فقصر فيه (¬10) سهوا أجري الأمر فيه على أحكام (¬11) السهو، فيصير كمقيم (¬12) صلى من الرباعية ركعتين ثم سلم (¬13)، فإنه إن طال (¬14) بطلت، وإن لم يطل فإن جبرها صار كمن (¬15) نوى الإتمام فأتم، وقد سبق بيانه.

قوله: (وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا) هو معطوف على قوله: (كأن قصر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٧١