تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباجي: وهذا حكم الرفع (¬1) قبل الإمام، وأما الخفض قبله لركوع (¬2) أو سجود فإنه غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب، وإنما المقصود منه الركوع والسجود، فإن أقام بعد ركوع الإمام راكعا مقدار فرضه صحت صلاته إلا أنه قد أساء في خفضه قبل إمامه (¬3)، وهو معنى قوله: (لا إن (¬4) خفض) أي: فلا يؤمر بعوده.

قوله: (وندب تقديم سلطان) يريد إذا اجتمع جماعة في مكان واحد وليس في أحدهم نقص يقتضي منع إمامته أو كراهتها (¬5) كما ينبه (¬6) عليه آخر الفصل بقوله: (إن عدم نقص منع أو كرر) فإنه يستحب تقديم السلطان على غيره من الرعية؛ لأن في تقديم غيره (¬7) عليه وهنا في منصبه وإزراء (¬8) به (¬9)، وقد جاء عنه عليه السلام: "لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه (¬10) " (¬11).

قوله: (ثم رب منزل) لأنه أخبر بعورة منزله، ورواه ابن القاسم عن مالك (¬12)، زاد أشهب: وإن كان عبدا (¬13)، وعن بعض القرويين إن (¬14) كانت امرأة فلها أن تولي رجلا.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٤٤٠