# بيته (¬1).
قوله: (ونابت عن التحية) هذا هو المذهب، وقال القابسي: يحيي المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، وأشار أبو عمران إلى تضعيفه (¬2).
قوله: (وإن فعلها ببيته (¬3) لم يركع) أي: إذا أتى (¬4) المسجد فلا يركع (¬5)؛ بل يجلس من غير ركوع، وقيل: بل (¬6) يركع التحية للحديث.
ابن شاس: وهما روايتان مشهورتان (¬7). وحكى القولين في الرسالة، وشهر بعض شراحه (¬8) عدم الركوع كما قال هنا.
قوله: (ولا يقضى غير فرض (¬9)، إلا هي فللزوال) لأن الفرائض لها (¬10) مزية على غيرها (¬11) من السنن والنوافل؛ وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى الزوال على المشهور، وإليه أشار بقوله: (فللزوال) (¬12) وقيل: لا يقضيهما (¬13)، نقله ابن شاس (¬14).
قوله: (وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها) أي: ودخل مع الجماعة في صلاة الصبح ثم يركع للفجر بعد طلوع الشمس وهذا مذهب المدونة (¬15)، وفي الجلاب: أنه