تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وفعله لمنتبه آخر الليل، ولم يعده مقدم، ثم صلى وجاز، وعقيب شفع منفصل بسلام، إلا لاقتداء بواصل وكره وصله، ووتر بواحدة، وقراءة ثان من غير انتهاء الأول، ونظر بمصحف في فرض، وأثناء نفل، لا أوله، وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر، وإلا فلا.

zقوله: (وتراويح) أي: ومما يستحب أيضا صلاة التراويح للعمل المستمر من زمن (¬1) عمر وإلى (¬2) يومنا (¬3) هذا (¬4)، والمراد بها قيام رمضان، وإنما سميت بذلك لما يتخلل بين كل تسليمتين من الراحة (¬5)؛ لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يطيلون القيام فيصلون (¬6) تسليمتين ثم يجلس الإمام للاستراحة، وهذا ظاهر المذهب، وقال في الكافي (¬7): هو سنة.

قوله: (وانفراد فيها إن لم تعطل المساجد) ابن شاس: ولو انفرد الواحد (¬8) في بيته لطلب السلامة من قصد إظهار النافلة لكان أفضل له على المشهور ما لم يؤد ذلك إلى تعطيل المساجد (¬9).

ابن راشد: ولم أر ما ذكره من الخلاف.

قوله: (والختم فيها) أي: ومما يستحب أيضا الختم في التراويح ليقف المصلون على سماع جميع القرآن، ولو (¬10) اقتصر رجل على سورة من أول الشهر إلى آخره لأجزأتهم (¬11)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٩٣