# إمامه (¬1) عامدا فلا يتمادى على صلاته (¬2) معه (¬3).
ابن رشد: ولا خلاف في بطلان صلاته وصلاة من خلفه إذا كان عامدا، ولا يتمادى عليها فذا كان أو إماما أو مأموما (¬4).
اللخمي: واختلف في المغلوب، فقيل: يقطع إن كان وحده، وإن كان مأموما مضى وأعاد، وإن كان إماما فقال ابن القاسم: يستخلف من يتم بالقوم ويتم هو معهم ويعيدون إذا فرغوا (¬5).
قوله: (كتكبيره للركوع بلا نية إحرام) أي: فإن صلاته تبطل وهو مذهب المدونة (¬6)، والمشهور إلا (¬7) أن المأموم يتمادى مع الإمام ويعيد.
قوله: (وذكر فائتة) هو كقوله في الرسالة: ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه (¬8). وكلامه (¬9): في هاتين المسألتين في غاية الإجحاف، فانظر الكلام عليهما في الشرح الكبير.
قوله: (وبحدث) لا خلاف أن الصلاة تبطل بذكر الحدث أو حصوله فيها.
قوله: (وبسجوده (¬10) لفضيلة أو لكتكبيرة (¬11)) ابن عبد السلام: نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدا، وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد للتكبيرة الواحدة (¬12)؛ أي: لترك التكبيرة الواحدة (¬13)، يريد: وكذلك إذا سجد لترك