تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولينحاز (¬1) الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما (¬2) قرب من السواري بين يديه أو عن يمينه أو عن يساره أو إلى خلفه يقهقر قليلا، فإن لم يجد ما يقرب منه صلى مكانه (¬3).

قوله: (أو دفع مار) هذا هو المذهب، وقال أشهب: إن كان المار قريبا مشى إليه، وإن كان بعيدا أشار إليه (¬4)؛ أي ليرجع.

قوله: (أو ذهاب دابة (¬5)) هو معطوف على قوله: (لسترة) أي: لا سجود عليه في مشيه للدابة؛ يريد (¬6): إذا كان يسيرا، ولهذا قال في المدونة: فإن تباعدت الدابة قطع (¬7) الصلاة وطلبها (¬8)، قال في البيان: وهذا إذا كان في سعة من الوقت وإلا تمادى وإن ذهبت، ما لم يكن في مفازة يخاف على نفسه إن تركها (¬9). قلت (¬10): ولو قيل يصلي مع طلبها كصلاة المسايف (¬11) ما بعد.

قوله: (وإن بجنب، أو قهقرة) انظر هل هذا عائد على المشي للدابة وحده أو للمشي للسترة وما بعدها؟ وهو الظاهر.

قوله: (وفتح على إمامه إن وقف) يريد أن المأموم لا سجود عليه إذا فتح على إمامه؛ أي: لقنه القراءة إذا وقف ونحوه في المدونة (¬12).

قوله: (وسد فيه (¬13) لتثاؤب، ونفث بثوب لحاجة) يريد أنه لا سجود عليه في سد فيه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٤٧