تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إلى سجود السهو، وإنما قال: لا يسجد لأنه لو أمر بذلك لأمكن أن يشك أيضا فيلزمه أن يسجد، وقد يشك أيضا فيلزمه أن يسجد أيضا فيتسلسل ذلك (¬1).

قوله: (أو زاد سورة في أخرييه) يعني: إذا زاد في الثالثة والرابعة سورة مع أم القرآن فلا سجود عليه، وهذا هو المشهور (¬2)، وقال أشهب: يسجد.

قوله: (أو خرج من سورة لغيرها) يعني: أن ذلك مغتفر ولا سجود عليه فيه (¬3)، إلا أنه لا ينبغي له أن يتعمد ذلك.

قوله: (أو قاء غلبة، أو قلس) أي: ولا سجود عليه (¬4) إذا ذرعه القيء أو قلس، وقد تقدم أن ذلك لا يبطل الصلاة، وأما عدم السجود فيه فلأن (¬5) القيء (¬6) الداخل عليه لا قدرة للمصلي على رده، وما كان بهذه المثابة فلا سجود فيه، كما إذا غلبه البكاء في الصلاة.

قوله: (ولا لفريضة) أي (¬7): ولا يسجد لفريضة (¬8)، وذلك لأن الفرائض لا تنجبر بالسجود ولا بد من الإتيان بها (¬9).

قوله: (وغير مؤكدة) أي: ولا لسنة غير مؤكدة.

قوله: (كتشهد) أي: تشهد (¬10) واحد؛ لأنه لو نسي التشهدين معا سجد لهما قبل السلام كما نص عليه في المدونة (¬11) وغيرها.

قوله: (ويسير جهر أو سر) أي: وكذلك لا سجود عليه فيهما، وانظر قوله: (وإعلان

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٣٤٤