تخطَّ إلى المحتوى

# اعتبار تعيين الأيام، وقيل: يصلي ظهرين وعصرين بناء على اعتباره (¬1)، وقيل: يصلي ظهرا وعصرا فقط.

قوله: (ومع الشك في القصر أعاد بإثر كل حضرية سفرية) أي: فإن شك مع ما (¬2) تقدم في القصر بأن (¬3) نسي ظهرا وعصرا من يومين معينين لا يدري السابقة منهما، وشك (¬4) مع ذلك هل كان الترك لهما في السفر أم في الحضر؟ فالصحيح أنه يصلي ظهرا حضرية ثم هي سفرية، ثم عصرا حضرية ثم هي (¬5) سفرية، ثم ظهرا حضرية ثم هي (¬6) سفرية، وهذا معنى (¬7) قوله: (أعاد بإثر كل حضرية سفرية) فإن بدأ (¬8) بالعصر فعل كذلك وختم بها.

قوله: (وثلاثا كذلك سبعا وأربعا ثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين) يعني (¬9): فإن نسي ثلاث صلوات معينات من ثلاثة أيام معينين كما لو نسي صبحا وظهرا وعصرا من ثلاثة أيام لا يدري السابقة منها (¬10) فإنه يصلي سبع صلوات، وضابط (¬11) ذلك (¬12) أن تضرب (¬13) المنسيات في أقل منها بواحدة ثم تزيدها لمواحدة (¬14)، فتضرب ثلاثا في اثنين (¬15) بست ثم تزيدها (¬16) واحدة، فإذا صلى بدأ بالصبح ثم بالظهر ثم بالعصر ثم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.