# أنه لا (¬1) يؤذن الجنب. وقال (¬2) سحنون: لا بأس به في غير المسجد (¬3). وأن يكون صيتا للانتفاع بأذانه وظهور الثمرة فيه أكثر، ولهذا استحب فيه (¬4) أن يكون مرتفعا قائما؛ لأنه أبلغ في ظهور الإعلام، وكره مالك أذان القاعد (¬5)؛ لأنه مخالف لأذان السلف، إلا أن يكون مريضا لنفسه، وروى أبو الفرج (¬6) جوازه (¬7). ويستحب أن يكون مستقبل القبلة إلا لإسماع (¬8)؛ لما روي أن بلالا كان يستقبلها (¬9) في أذانه ثم يستدير (¬10) بوجهه وبدنه قائما إلى القبلة ثم يستقبلها في آخر أذانه (¬11)، قال (¬12) في المدونة: وأنكر مالك دورانه لغير الإسماع (¬13)، وفي المختصر: لا بأس أن يستدير (¬14) عن يمينه وشماله (¬15).
قوله: (وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين) أي: ويستحب حكاية المؤذن لسامعه