# بسجدتيها، وقال أشهب: قدر الركوع (¬1) فقط (¬2)، وعنه أيضا (¬3) أنه لا يقتل حتى يخرج الوقت جملة، فإذا خرج ولم يصل قتل (¬4).
قوله: (بالسيف) هذا هو المشهور (¬5) خلافا لبعض أصحابنا في أنه (¬6) ينخس بالسيف حتى يصلي أو يموت.
قوله: (حدا) هو المشهور، وقيل: كفرا، وهو الجاري على قول ابن حبيب (¬7).
قوله: (ولو قال: أنا أفعل) يريد أنه يقتل ولو قال: أنا أصلي، لأنه (¬8) لا فرق على المذهب بين امتناعه قولا وفعلا، أو (¬9) امتناعه فعلا (¬10) كما لو وعد (¬11) بها ولم يفعلها، لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له، وإنما يقتل لأجل الترك، والزك محقق منه فليحق (¬12) بما قبله، وقال ابن حبيب: لا يقتل إذا قال: أنا أصلي (¬13).
قوله: (وصلى عليه غير فاضل) يريد ان تارك الصلاة إذا قتل يصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح.
قوله: (ولا يطمس قبره) ونص عليه غير واحد من أصحابنا.
قوله: (لا فائتة على الأرجح (¬14)) يريد أن القتل إنما هو بالنسبة إلى (¬15) الوقتية، وأما