قوله: (ومزبلة ومحجة ومجزرة إن أمنت من النجس، وإلا فلا إعادة (¬1)) أما (¬2) الصلاة في المزبلة ومحجة الطريق وهي جادته (¬3)، والمجزرة إن أمنت من النجاسة (¬4) فلا إشكال في الجواز (¬5)، وأما إذا لم تؤمن (¬6) فإن كانت غير محققة أعاد في الوقت وهو المشهور. ولابن حبيب: أبدا (¬7). المازري: ورأيت فيما علق عن ابن مناس (¬8) أن من صلى على قارعة الطريق فإنه لا يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عينا قائمة (¬9) فإنه يعيد (¬10)، وإليه أشار بقوله: (على الأحسن إن لم تحقق (¬11)) أي: وإن كانت محققة فإنه يعيد قولا واحدا (¬12).
قوله: (وكرهت بكنيسة، ولم تعد (¬13)) يريد: لنجاستها من أقدام (¬14) أهلها ولعدم
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٥