تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رضي الله عنها: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: "خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف".

[2460، 3825، 5359، 5364، 6641، 5370، 6641، 7161، 7180 - مسلم: 1714 - فتح: 4/ 405]

(أبو نعيم) هو الفضل بن دكين. (سفيان) أي: الثوري.

(شحيح) أي: بخيل. (سرا) بالنصب على التمييز. (خذي أنت وبنيك) في نسخة: "وبنوك" بالرفع عطف على الضمير المستتر؛ لوجود الفاصل، والنصب على المفعول معه، والمعنى: خذي ما يكفيكم. (بالمعروف) هو عادة الناس كما مر، وكان قوله - صلى الله عليه وسلم - ذلك فتيا لا حكما؛ لأن أبا سفيان كان حاضرا بمكة، فلا يستدل به على الحكم على الغائب.

2212 - حدثني إسحاق، حدثنا ابن نمير، أخبرنا هشام، ح وحدثني محمد بن سلام، قال: سمعت عثمان بن فرقد، قال: سمعت هشام بن عروة، يحدث عن أبيه، أنه سمع عائشة رضي الله عنها، تقول: ﴿ومن كان غنيا، فليستعفف ومن كان فقيرا، فليأكل بالمعروف﴾ [النساء: 6]، أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.

[2765، 4575 - مسلم: 3019 - فتح: 4/ 406]

(إسحاق) أي: ابن منصور. (ابن نمير) هو عبد الله. (هشام) أي: ابن عروة. (محمد) أي: ابن سلام البيكندي، لا ابن المثنى.

(فليستعفف) أي: عن مال اليتيم.

وفي الحديث: وجوب نفقة الزوجة والأولاد، أي: الصغار، وأنها مقدرة بالكفاية، وسماع كلام الأجنبية عند الإفتاء، وذكر الإنسان، بما يكره للحاجة، وأخذ الحق من مال الغريم بغير إذنه، عن تعذر أخذه منه برضاه، وتعليق الفتوى بما يقوله المستفتي، وأن للمرأة

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦١١