تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (عن أيوب) أي: السختياني. (عن محمد) أي: ابن سيرين. (لا بأس) أي: أن تباع، أو أن تبيع. (العشرة بأحد عشر) إذا كان عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر، فيبيع على ذلك العرف فلا بأس به. (ويأخذ) أي: البائع. (للنفقة) أي: لأجلها. (ربحا) وهو الدرهم الزائد في المثال، وبما قررته علم توجيه رفع العشرة ونصبها.

(لهند) بالصرف ومنعه، أي: بنت عتبة. (بالمعروف) هو عادة الناس. (بدانقين) تثنية دانق بفتح النون وكسرها: وهو سدس الدرهم. (الحمار الحمار) كرره تأكيدا، ونصبه بتقدير: أحضر الحمار، أي: اطلبه، ويجوز رفعه، أي: الحمار مطلوب. "ولم يشارطه" أي: على الأجرة؛ اعتمادا على العادة السابقة. (فبعث إليه بنصف درهم) زاده على الدانقين دانقا [ثالثا] (¬1) كرما.

2210 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: "حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه".

[انظر: 2102 - مسلم: 1577 - فتح: 4/ 405]

(أبو طيبة) اسمه: دينار، أو نافع، أو ميسرة.

(من خراجه) هو ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم مثلا، وكان ثلاثة أصع، فوضع عنه بشفاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع.

2211 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦١٠