تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قبض، أو أخذ نخلا بإجارة، وجواب (من) محذوف أي: فثمرتها للبائع أو للمؤجر، وألحق بالنخل سائر الأشجار المثمرة، وبالتأبير التأبر، وبتأبير الكل تأبير البعض بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر.

2203 - قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام، أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يخبر عن نافع، مولى ابن عمر، أنه قال: "أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد، والحرث"، سمى له نافع هؤلاء الثلاث.

[2204، 2206، 2379، 2716 - مسلم: 1543 - فتح: 4/ 401]

(إبراهيم) أي: ابن موسى الفراء. (هشام) أي: ابن يوسف الصنعاني. (ابن أبي مليكة) نسبة إلى جده، وإلا فهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جدعان، واسم أبي مليكه: زهير.

(مولى ابن عمر أن أيما) لفظ: (أن) ساقط من نسخة، وزاد في أخرى بدلها: "أنه قال". (لم يذكر الثمر) ببناء يذكر للمفعول، والجملة حال، أي: والحال أنه لم بذكروا أخذ الثمر في العقد؛ إذ لو شرطوا فيه أنه لا يشتري كان له لا لمن عاقده. (فالثمر للذي أبرها) أي: بنفسه أو بنائبه. (وكذلك العبد) إذا بيع وله مال على القول بأنه يملك. (والحرث) أي: الزرع إذا بيعت أرضه فإن حال العبد والزرع عند الإطلاق للبائع. (سمى له) أي: لابن جريج. (نافع هؤلاء الثلاث) أي: الثمر والعبد والحرث.

2204 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".

[انظر: 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 4/ 401]

(أن يشترط المبتاع) أي: المشتري أن الثمرة تكون له، ويوافقه البائع على ذلك، فإنها تكون للمشتري.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٦٠٤