تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن سعيد بن الضريس بالتصغير. (عن زكريا) أي: ابن خالد.

2194 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".

[انظر: 1486 - مسلم: 1534 - فتح: 4/ 394]

(نهى البائع والمبتاع) أي: لأن البائع يأكل المال بالباطل، والمبتاع يوافقه على أكله حراما، وربما يضيع ماله.

2195 - حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو" قال أبو عبد الله: "يعني حتى تحمر".

[انظر: 1488 - مسلم: 1555 - فتح: 4/ 394]

(ابن مقاتل) هو محمد المروزي. (عبد الله) أي: ابن المبارك.

(أن تباع ثمرة النخل) ذكر النخلة جري على الغالب، وإلا فسائر الأشجار كذلك. (حتى تزهو) بفتح التاء وبالواو، وفي نسخة: "تزهي" يقال: زهى يزهو إذا طال واكتمل، وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر.

(قال أبو عبد الله) أي: البخاري. مفسرا لتزهو. (يعني حتى تحمر) أو تصفر، أو نحو ذلك.

2196 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن مينا، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح" فقيل: وما تشقح؟ قال: "تحمار وتصفار ويؤكل منها".

[انظر: 1487 - مسلم: 1536 (84) - فتح: 4/ 394]

(سليم) بفتح السين، وكسر اللام. (تشقح) بضم الفوقية وفتح المعجمة، وتشديد القاف المكسورة. يقال: شقح تمر النخل وأشقح إذا أحمر أو أصفر، وقد فسر الرواية الأولى بما ذكره في قوله: (فقيل وما

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٩٩