التلقي. (خداع في البيوع والخداع لا يجوز) رد البخاري ذلك بناء على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، والجمهور على أنه ليس بمردود؛ لأن النهي إنما يقتضي الفساد إذا كان لعين الشيء، أو لازمه، لا لخارج عنه، وما هنا إنما هو لخارج عنه، وهو دفع الضرر عن الركبان، مع أن البخاري ألزم بالتناقض بيع المصراة، وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع بأجر، أو بغير أجر مع أن في بيع المصراة والبيع بغير أجر خداعا، ومع ذلك لا يرد البيع.
2162 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله العمري، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد".
[انظر: 2140 - مسلم: 1413، 1515، 1520 - فتح: 4/ 373]
(عبد الوهاب) أي: ابن عبد المجيد الثقفي. (العمري) ساقط من نسخة.
2163 - حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله: "لا يبيعن حاضر لباد" فقال: لا يكن له سمسارا.
[انظر: 2158 - مسلم 1521 - فتح: 4/ 373]
(حدثنا عياش) في نسخة: "حدثني عياش". (عبد الأعلى) أي: ابن عبد الأعلى. (معمر) أي: ابن راشد. (عن ابن طاوس) هو عبد الله.
(لا يكن) بالتحتية والجزم على النهي، وفي نسخة: "لا يكون" بالتحتية والرفع على النفي، وفي أخرى: "لا تكن" بالفوقية والجزم.
2164 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثني التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: "من اشترى محفلة فليرد معها صاعا". قال: "ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع".
[انظر: 2149 - مسلم 1518 - فتح: 4/ 373]