تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن إسماعيل) أي: ابن أبي خالد.

(جرير) أي: ابن عبد الله.

(يقول) في نسخة: "قال" ومر شرح الحديث في آخر كتاب: الإيمان (¬1).

2158 - حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله "لا يبيع حاضر لباد" قال: لا يكون له سمسارا.

[2163، 2274 - مسلم 1521 - فتح 4/ 370]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد العبدي. (معمر) أي: ابن راشد.

(ولا يبيع) في نسخة: "ولا يبع". (ما قوله؟) أي: ما معنى قوله. (لا يكون) أي: الحاصر. (له) أي: للبادي. (سمسارا) بكسر المهملة الأولى، أي: دلالا، فيبيع أو يشتري له بأجرة، هذا والمشهور: ما تقدم أن بيع الحاضر للبادي أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه إلي آخره، والبيع صحيح مع الحرمة؛ لأن النهي عنه ليس لنفس العقد ولا للازمه، بل لدفع الضرر عن أهل البلد، وما ذكر وإن كان نصحا للقادم فقط، لكن ليس نصحا لعموم أهل البلد؛ لعموم الضرر، ولا ينافي هذا خبر: "الدين النصيحة" (¬2) لأن ذلك نصيحة لكافة أهل البلد، وإن لم

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٧٣