تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من التحفيل المأخوذ من الحفل وهو الجمع، ومنه المحفل لمجمع الناس، (لا) زائدة، و (أن) مفسرة مع ما بعدها للنهي. (وكل محفلة) بالنصب عطف على (الإبل) من عطف العام على الخاص، والمحفلة: المصراة (والمصراة) هي (التي صري لبنها) أي: ربط ضرعها. (وحقن) عطف على (صري) عطف تفسير. (فيه) أي: في الضرع. (يقال منه: صريت الماء) زاد في نسخة: "إذا حبسته".

2148 - حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر " ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "صاع تمر"، وقال بعضهم عن ابن سيرين: "صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا"، وقال بعضهم: عن ابن سيرين "صاعا من تمر"، "ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر".

[انظر: 2140 - مسلم: 1413 و 1515 و 1520 و 1524 - فتح:

4/ -361]

(ابن بكير) هو يحيى.

(لا تصروا) بضم التاء، وفتح الصاد على الرواية الصحيحة، بوزن تزكوا، وأصله: تصريوا استثقلت الضمة على الياء فنقلت على الراء ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين. (بعد) أي: بعد التصرية، وقيل: بعد العلم بالنهي، وقيل: بعد حلبها. (بخير النظرين) أي: الرأيين.

(عن أبي صالح) هو ذكوان الزيات. (وهو بالخيار ثلاثا) الصحيح عند الشافعية أن الخيار على الفور كسائر العيوب، وأجيب عن ذكر الثلاث بأنه محمول على الغالب من التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام، لا حالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدل

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٦٦