تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2139 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع بعضكم على بيع أخيه".

[2165، 5142 - مسلم: 1412 - فتح: 4/ 352]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(لا يبيع أحدكم على بيع أخيه) زاد في الشروط من حديث أبي هريرة: "وأن يستام الرجل (¬1) " وبذلك يحصل مطابقة الحديث للترجمة، وذكر الأخ جري على الغالب؛ إذ غيره ممن له أمان مثله.

2140 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".

[2148، 2150، 2151، 2160، 2162. 2723، 2727، 5144، 5152، 6601 - مسلم: 1413، 1515، 1520 - مسلم 4/ 453]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(أن يبيع حاضر لباد) أي: متاعا يقدم به من البادية ليبيعه بسعر يومه، فيقول له الحاضر: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى منه. (ولا تناجشوا) بحذف إحدى التاءين، أي: ولا تتناجشوا، من النجش: وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة؛ بل ليخدع غيره. (ولا يخطب على خطبة أخيه) بكسر الخاء بأن يخطب امرأة فتركن إليه، ويتفقا على صداق معلوم من غير عقد، فيخطب آخر ويزيد في الصداق. (ولا تسأل المرأة طلاق أختها) برفع (تسأل) وجزمه، لكن كسرت اللام؛ لالتقاء الساكنين. (لتكفأ) بفتح الفوقية والفاء وبالهمز على الصواب، أي: لتقلب. (ما في إنائها) يعني: لا تسأل المرأة -ولو أجنبية- طلاق رجل زوجته؛ لينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٥٥٩