تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1723 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: "لا حرج"، قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: "لا حرج".

[انظر: 84 - مسلم: 1307 - فتح: 3/ 559]

(خالد) أي: الحذاء.

(رميت بعد ما أمسيت. فقال: لا حرج) المساء من الزوال إلى الغروب، وقضيته: أنه لا يكفي الرمي بعد الغروب، لكن صرح الشافعية بأنه إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء، وقضيته: أن الرمي يكفي بعد الغروب.

وأجيب: بحمل (ما) هنا على وقت الاختيار، وهناك على وقت الجواز، وقد صرح الشيخان بان وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال فلرميه ثلاثة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز.

1724 - حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: "أحججت؟ "، قلت: نعم، قال: "بما أهللت؟ "، قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "أحسنت، انطلق، فطف بالبيت، وبالصفا والمروة"، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت: رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس، حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.

[انظر: 1559 - مسلم: 1221 - فتح: 3/ 559]

(عبدان) أي: عبد الله بن عثمان بن جبله. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج.

(بالبطحاء) أي: بطحاء مكة. (بما) في نسخة: "بم" بحذف

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ١٩٥